بيان .. النقابة العامة للمحامين
متابعه المستشار روفائيل بولس تواضرس
عقدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اجتماعا طارئا بشأن قرار مصلحة الضرائب المصرية بأخضاع السادة المحامين للفاتورة الكترونية ، وقد أصدرت النقابة العامة بيانها الذى تضمن فى البند أولا الرفض التام لخضوع السادة المحامين للفاتورة الكترونية ثم عادت النقابة فى البنود ثانيا وثالثا ورابعا إلى القول بأن النقابة فى حالة انعقاد دائم لحين الرد من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب .
ونحن الدكتور روفائيل بولس تواضروس المحامى بالنقض والدستوريه العليا ورئيس حزب مصر القومى نري بل نؤكد ان المحامى لا يخضع للفاتورة الكترونية للأسباب الأتية :-
* نصت المادة ( 198 ) من الدستور على أن《 المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون 》 .
* وهذا ماأكدتة المادة الأولى من قانون المحاماة بقولها ان المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة .
* وبجانب هذا وذاك فأن قانون المحاماة أجاز للمحامى ان يتولى الدفاع أو رفع دعاوى بدون أتعاب أى بدون مقابل .
* وعلى ضوء النصوص الدستورية والقانونيه سالفة البيان يتضح جليا ان المحامى لا يخضع لمنظومة الفاتورة الكترونية ولا يخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، خاصة وأن المحامى والقاضي شركاء فى تحقيق العدالة فلا يجوز اخضاع طرف الشراكة ( المحامى ) لهذة الفاتورة وتلك الضريبة دون اخضاع الطرف الثانى من الشراكة ( القاضى ) .
* وتأكيدا لذلك .. فقد سبق لمكتبنا نحن الدكتور روفائيل بولس تاوضروس المحامى بالنقض والدستوريه العليا أقامة الدعوى رقم ( 9440 ) لسنة 71 قضاء ادارى القاهرة ضد السيد وزير المالية بصفتة وأخرين بعدم خضوع المحامي لضريبة القيمة المضافة حيث قررت المحكمة احالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية اخضاع المحامى لضريبة القيمة المضافة وقيدت برقم 68 لسنة 39 ق دستورية والتى تداولت أمام هيئة المفوضين وتم حجزها للتقرير ومازلت حبيسة أدراج هيئة المفوضين حتى الأن !!!!!! .
* ومن ثم فلا يجوز لوزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية مخالفة الدستور والقانون